السيد محمد الروحاني
14
مناسك الحج
يتقوت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره ، أو وجود مقدار من المال ( النقود وغيرها ) يصرفه في سبيل ذلك ذهابا وايابا ، ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا وايابا ، ويلزم في الزاد والراحله أن يكونا مما يليق بحال المكلف . ( مسألة 15 ) : إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا لشرفه . فاشتراط وجود الراحلة مشكل . ( مسألة 16 ) : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا ، فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه ، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد . ( مسألة 17 ) : الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فإذا ذهب المكلف إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج ، وإن لم يكن مستطيعا من بلده . ( مسألة 18 ) : إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من